204

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

مثال ذلك: أن يموت الزوج في المسألة المتقدمة(١) عن زوجة وعن العم المذكور فقط، فمسألته من أربعة، وسهامه ثلاثة تباينها؛ فاضرب أربعة في ستة يحصل أربعة وعشرون، وكيفية قسمتِها معلومةٌ مما تقدم(٢).

مثال لعدم الانقسام مع الموافقة: مات ميتٌ عن ابنين وبنتين(٣)، ثم مات أحد الابنين عن زوجة وبنت وأخ شقيق، فالمسألة الأولى من ستة، لكل واحد من الابنين اثنان، ولكل بنت واحد، والمسألة الثانية من ثمانية، ثمن للزوجة، ونصف للبنت، والباقي - وهو ثلاثة - للشقيق، وسهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهي لا تنقسم على مسألته لكن توافقها بالنصف؛ فاضرب وفق التَّصحيح الثاني - وهو أربعة - في التَّصحيح الأول - وهو ستة - يحصل أربعة وعشرون فهي الجامعة، ومنها تصح المسألتان، فللابن من الأولى اثنان تضربهما في وفق التصحيح الثاني - وهو أربعة - يحصل ثمانية، وله ثلاثة من التصحيح الثاني - بكونه أخاً - تضربها في وفق سهام الميت الثاني - وهو واحد - فتكون ثلاثة، ومجموع الثمانية والثلاثة أحد عشر فهي له، ولكل من البنتين من الأول واحد تضربه في الأربعة فيكون أربعة، فلكل واحد منهما أربعة، وللزوجة من الثاني

(١) وهي زوج وأم وعم.

(٢) صورة المسألة:

٢٤

٣/٤

٤/٦

٨+٩= ١٧

٣

ب

مات

عم

٣

١ - ٢

زوج

٢

ب

عم

٤

١

١

أخ لأم

٣

١

١ - ٤

زوجة

(٣) تنبيه: الابنان من أم واحدة، والبنتان من أم أخرى، ولذا لم ترث البنتان في المسألة الثانية باعتبارهما أخوات شقيقات، وورث الابن فقط باعتباره أخا شقيقا، ومن المعلوم أن الأخ الشقيق يحجب الأخوات لأب حجب حرمان؛ فلا فائدة من ذكرهم.

200