199

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

ومن الأمثلة أيضاً: رجل مات وترك أربعة بنين، ثم مات أحدهم قبل القسمة عن إخوته، فاقسم المال بين من بقي منهم، ولا تنظر إلى الميت الأول.

* ثانيها: أن تنحصر ورثة الثاني في ورثة الأول، ويرثوا منها بالفرض، ولم يختلف اسم الفرض لكل وارث في المسألتين، مع كون الأولى عائلة. وحيث وجدت هذه الشروط تبعها شرط رابع وهو: أن يكون فرض الميت الثاني قدر ما عالت به الأولى وأنقص منه.

مثال الأول: ماتت امرأة وخلفت زوجاً وشقيقة وأختاً لأب، فتزوَّج الزوجُ الأخت لأب، ثم ماتت عنه وعن أختها [لأب](١)، فيُفرض كأنها لم تكن، وكأن الأولى ماتت عن زوج وشقيقة، فتصح من اثنين، للزوج واحد، وللشقيقة واحد(٢).

ومثال الثَّاني: أن يكون معهم جدة، ثم إن الزوج تزوج الأخت لأب، فتموت عنه وعن الأخت والجدة، فيُفرض عدمها، وحيث إنَّ الأولى ماتت عنهم عالت المسألة لسبعة؛ لأنَّ فيها نصفين وسدساً (٣)، ولو سلكت طريق

(١) في نسخة (أ) و(ب) [الشقيقة] والمثبت الصواب، وكلاهما وارث للنصف مع الزوج.

(٢) صورة المسألة:

٢

زوج

١

شقيقة

١

أخت لأب

ماتت

(٣) صورة المسألة:

٦ ← ٧

زوج

٣

شقيقة

٣

أخت لأب

ماتت

١

جدة

195