وأنثيين(١)، فيُقدر كأن من مات [بعد](٢) الميت [الأول](٣) لم يكن، وكأنَّ الميت الأول خلف من بقي فقط، فعلى هذا يصح كلٍّ من المسألتين من ثمانية(٤)، ولو سلكت طرق المناسخة الآتية لصحَّت من عدد كثير، ثم رجعت بالاختصار إلى ثمانية، فيكون السعي في التقسيم بلا طائل.
وكذا لو كان من [يرث](٥) بالفرض من الميِّت الأول يرث من غيره بالفرض أيضاً، ثم يموت ويكون من يرثه هو من بقي، ويرثه بمطلق التعصيب، فيُجعل من مات أيضاً كالعدم، كما لو كانت الأولاد في الصورة الأولى كلهم من الزوجة، ثم ماتت معهم، أو قبلهم، أو بعدهم، وبقي من ذُكر؛ فتصح من سبعة، لكل ذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد.
=
٧ | ماتت | زوجة |
مات | ابنين | |
٢/٦ | ٣ أبناء | |
١ | بنت | |
ماتت | ٤ بنات | |
(١) صورة المسألة:
٨ | مات | ابنين |
٢/٦ | ٣ أبناء | |
١/٢ | بنتين | |
ماتت | ٣ بنات | |
(٢) في نسخة (أ) و(ب) [قبل] ولعل الصواب [بعد].
(٣) ليست في النسختين، ولا يستقيم المعنى إلا بها.
(٤) بل تصح الأولى من سبعة - كما سيمثل بمثل ذلك قريبا -، والثانية من ثمانية.
(٥) كذا في (أ) وفي (ب) [ورث].