194

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

مثال آخر: زوجتان وثلاث جدات وخمس بنات وعمّان، كل فريق تباينه سهامه، وجزء سهمها ثلاثون، اضربه في أصلها وفي كل نصيب تصح من سبعمائة وعشرين، لكل زوجة خمسة وأربعون، ولكل جدة أربعون، ولكل بنت ستة وتسعون، ولكل عم خمسة عشر (١).

إذا علمتَ هذا فلنزيدك إيضاحاً وبياناً، وذلك أنَّك تحتاج إلى معرفة نصيب كل وارثٍ من التصحيح، وقد علمته جملة مما مرَّ إجمالاً، فإذا أردتَ معرفته تفصيلاً فاعلم أولاً أنَّ مداره على أن نسبة نصيب كل وارثٍ من التصحيح إلى جزء السهم كنسبة نصيب فريقه من الأصل إلى عدد رؤوس ذلك الفريق إن كان متعدداً، فهي أربعة أعداد متناسبة، أولها مجهول، والثاني جزء السهم، والثالث نصيب الفريق من الأصل، والرابع عدد رؤوس الفريق، وفيها طرقٌ أشهرها: أن تقسم مسطح الوسطين - وهو حاصل ضرب أحدهما في الآخر - على الرابع يخرج الأول، فإذا أردت قسمة سهام المسألة على الورثة فاضرب جزء سهم المسألة في نصيب كل فريق من أصلها، واقسم الحاصل على عدد رؤوس ذلك الفريق يخرج سهام كل واحد من ذلك الفريق، فامتحنه بالمسائل السابقة.

وقد وضعوا لذلك مسألة سمَّوها: مسألة الامتحان، وهي: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة أعمام، أصلها أربعة وعشرون، وكل فريق تباينه سهامه، والفرق الأربع متباينة؛ فهي صمَّاء، وجزء سهمها ألف ومائتان.

(١) صورة المسألة:

٧٢٠

٣٠/٢٤

٤٥/٩٠

٣

١

١

-

زوجتان

٨

١

-

٣ جدات

٤٠/١٢٠

٤

٦

٢

٥ بنات

٩٦/٤٨٠

١٦

٣

١٥/٣٠

١

ب

عمّان

190