195

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وستون، الحاصلة من ضرب الرؤوس بعضها في بعض، وتصح من ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين، ويقال فيها: خلَّف أربع فرق، كل فريق أقل من عشرة، وصحَّت من أكثر من ثلاثين ألفاً، فإذا أردت قسمتها على الورثة فاقسم جزء سهمها - وهو ألف ومائتان وستون - على أربعة - عدد الزوجات - يخرج من القسمة ثلاثمائة وخمسة عشر، اضربه في ثلاثتهن من الأصل - الذي هو أربع وعشرون - يحصل لكل زوجة تسعمائة وخمسة وأربعون، واقسم جزء السهم على خمسة - عدد الجدات -، واضرب الخارج - وهو مائتان واثنان وخمسون - في أربعتهن من الأصل يحصل لكل جدة ألف وثمانمائة، واقسم جزء السهم على سبعة - عدد البنات - يخرج مائة وثمانون، اضربه في ستة عشر يحصل لكل بنت ألفان وثمانمائة وثمانون، واقسمه على تسعة - عدد الأعمام - يخرج مائة وأربعون، اضربه في سهمهم يحصل ذلك لكل عم (١).

ولك طريقة ثانية، وهي: أن تنسب ثلاثة النسوة إلى عددهن يكن نصفاً وربعاً؛ لأنَّ نسبة الثلاثة إلى الأربعة كذلك، فخُذ لكل امرأة نصف جزء السهم وربعه، ونسبة أربعة الجدات إلى عددهن أربعة أخماس، خذ لكلِّ جدةٍ أربعة أخماس جزء السهم، ونسبة الستة عشر لعدد البنات مثلان وسبعان، خذ لكلِّ بنتٍ مثلي جزء السهم ألفين وخمسمائة وعشرين ومثل سبعيه ثلاثمائة وستين، ونسبة سهم العصبة لعددهم تسعة، فلكلِّ عاصبٍ مثل تسع جزء السهم، فيحصل لكل وارثٍ ما تقدَّم، وقس على ذلك والله الهادي.

(١) صورة المسألة:

٣٠٢٤٠

١٢٦٠/٢٤

١

٩٤٥/٣٧٨٠

٣

٤ زوجات

٨

١

٥ جدات

١٠٠٨/٥٠٤٠

٤

٦

٢٨٨٠/٢٠١٦٠

١٦

٢

٧ بنات

٣

١٤٠/١٢٦٠

١

ب

٩ أعمام

191