193

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وعشرین، ولا تکون إلا في مثالٍ فیه أکثر من جدتین، وذلك: کزوجتین وثلاث جدات وخمس أخوات شقيقات وستة أخوة لأم، أصلها اثنا عشر، وتعول إلى سبعة عشر ، فنصيبُ الإخوة للأم يوافق عددهم بالنصف فيرجع إلى نصفه ثلاثة ، وهي مثل عدد الجدات فاطرحها، وكل فريق غيرهم تباينه سهامه، وهي متباينة ؛ فاضرب بعضها ببعض يحصل جزء سهمها ثلاثون، اضربه في السبعة عشر يحصل خمسمائة وعشرة، [وهو ظاهر](١)، فإذا ضربت كل نصيب في الأصل حصل لكلِّ زوجةٍ خمسة وأربعون، ولكلِّ جدةٍ عشرون، ولكلٍّ شقيقٍ ثمانية وأربعون، ولكلِّ واحدٍ من الإخوة للأم عشرون(٢).

مثال آخر: زوجتان وثلاث جدات وخمسة إخوة لأم وسبعة إخوة لأب، لا عول فيها، والفرق الأربعة تباينها سهامها، فهي متباينة صمَّاء، وجزء سهمها مائتان وعشرة اضربه في أصلها وفي كل نصيب تصح من ألفين وخمسمائة وعشرين، لكلِّ زوجةٍ ثلاثمائة وخمسة عشر، ولكلِّ جدةٍ مائة وأربعون، ولكلِّ أخٍ لأم مائة وثمانية وستون، ولكلٍّ أخٍ لأب تسعون(٣).

(١) ما بين المعكوفين ساقط من (أ).

(٢) صورة المسألة:

٥١٠ ١٢ - ٣٠/١٧ ٤٥/٩٠ ٣ ١ ٤ ١٧٠ - زوجتان ٢٠/٦٠ ٢ ٣ جدات ٤٨/٢٤٠ ٨ ٥ أخوات شقيقات ٢٠/١٢٠ ٤ ٦ إخوة لأم

(٣) صورة المسألة:

٢٥٢٠ ٢١٠/١٢ زوجتان ١/ ٤ - ٣١٥/٦٣٠ ٣ ٤ - ٣ جدات ١٤٠/٤٢٠ ٢ ٤ ١٦٨/٨٤٠ ٥ إخوة لأم ٣ ٩٠/٦٣٠ ٣ ب ٧ إخوة لأب

189