190

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وذلك أنك تنظر بين كل فريق وسهامه، وتثبت عدد رؤوس الفريق المباين، ووفق رؤوس الموافق، ثم إذا كانت المثبتات الثلاث أو الأربع كلها متماثلة فأحدها جزء السهم، أو متداخلة فأكبرها جزء السهم، أو متباينة فاضرب بعضها ببعض يحصل جزء السهم، أو كانت متوافقة أو مختلفة فانظر بين مثبتين منها، وحصِّل أقلَّ عددٍ ينقسم على كلٍّ منهما، ثم انظر بينه وبين رابع إن كان، وحصِّل أقلَّ عددٍ ينقسم على كلٍّ منهما كما عرفت فهو جزء سهم المسألة؛ اضربه في أصلها أو في مبلغه من العول إن عال يحصل التصحيح، واضربه أيضاً في نصيب كل فريق يحصل نصيبه من التصحيح فهو له إن كان شخصاً واحداً، واقسمه على عدد رؤوسه إن كان متعدداً يحصل ما لكلِّ رأسٍ من ذلك الفريق.

ولا يقع الانكسار على ثلاث فرق التي في الأصول الثلاثة التي تعول، وهي الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، وفي أصل ستة وثلاثين.

مثالُ الستة: جدتان وأربعة إخوة لأم وستة أعمام، فسهم الجدتين يباينهما، وسهما الإخوة يوافقانهم بالنصف، والباقي وهو ثلاثة توافقهم بالثلث، فيرجعان إلى اثنين، واثنين تماثلان الجدتين، فجزء سهم المسألة اثنان، وهي في ستة - أصل المسألة - باثني عشر، لكل رأس سهم(١).

مثال آخر: جدتان وثلاث إخوة لأم وخمسة أعمام، كل فريق تباينه سهامه، والفرق الثلاثة متباينة؛ فهي مسألة صمَّاء، فاضرب رؤوس الفرق الثلاثة بعضها

(١) صورة المسألة:

١٢

٢/٦

١/٢

١

جدتان

١/٦

١

١/٤

٢

٤ إخوة لأم

٣

١/٦

٣

ب

٦ أعمام

186