189

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

مسألة (٨): زوج وخمس أخوات لأبوين وثلاث أخوات لأم، من ستة، للزوج النصف، وللأخوات لأب الثلثان، وللأخوات لأم الثلث؛ فتعول إلى تسعة، وكل فريقٍ من فريقي الأخوات تباینه سهامه، وهما متباينان؛ فاضرب الخمسة في الثلاثة يحصل جزء سهمها خمسة عشر، فاضربها في أصل المسألة مع عولها - وهي تسعة - يحصل خمس وثلاثون ومائة، ثم اضرب الخمسة عشر في كلِّ نصيب؛ يحصل للزوج خمسة وأربعون، ولكلِّ أختٍ لأب اثنا عشر، ولكلِّ أختٍ لأم عشرة(١).

مسألة (٩): زوجتان وبنت وخمسة أعمام، أصلها ثمانية، للبنت النصف أربعة - وهو صحيح -، وثمن الزوجتين يباينهما، وثلاثة الأعمام تباينهم أيضاً؛ فاضرب الرؤوس ببعضها يحصل عشرة، وهي جزء السهم فاضربه في الثمانية يحصل ثمانون، لكل زوجة خمسة، وللبنت أربعون، ولكلِّ عم ستة(٢). ومن هذا المثال والأمثلة قبله تعرف كيفية السُّلوك في العمل.

أمثلةُ الانكسار على ثلاثٍ فرق:

نكرِّر لك معنى ما تقدَّم، والمكرَّر أحلى،

(١) صورة المسألة:

١٣٥

٦

٢

١٥/٩

٤٥

٣

زوج

١٢/٦٠

٤

٢

١

٢

٥ أخوات لأبوين

٣

١٠/٣٠

٢

٣ أخوات لأم

(٢) صورة المسألة:

٨٠

١٠/٨

٥/١٠

١

١

زوجتان

٨

بنت

٦/٣٠

٣

ب

٥ أعمام

١٨٥

١

٢

٤٠

٤

١

185