ببعض يحصل جزء سهمها ثلاثون؛ لأنا ضربنا اثنين بثلاثة بستة، وهي في خمسة فحصل العدد المذكور، فاضربه في أصلها - وهو ستة - يحصل مائة وثمانون، لكل جدة خمسة عشر، ولكل أخ عشرون، ولكل عم ثمانية عشر(١).
مثال الاثني عشر: زوجتان وثلاثة إخوة لأم وخمسة وعشرون ابنا أخ لأبوين أو لأب، أصلها اثنا عشر، ولا عول فيها؛ لأن فيها ربعاً للزوجتين، وثلثاً للإخوة لأم، والباقي لأولاد الأخ ــ سواء كانوا لأبوين أو لأب - بينهم بالسوية، فثلاثة الزوجتين تباينهما، وأربعة الإخوة تباينهم، والخمسة الباقية توافق عدد العصبة بالخمس؛ فيرجع عددهم إلى [خمسة](٢)، ثم إنه بين الخمسة والاثنين والثلاثة مباينة فاضربها بها يحصل ستة، ثم اضربها في الخمسة يحصل ثلاثون، وهي جزء السهم فاضربه في أصل المسألة اثنا عشر يحصل ستون وثلاثمائة، لكلِّ زوجةٍ خمسة وأربعون، ولكلِّ أخٍ لأم أربعون، ولكلِّ ابن أخ ستة(٣).
مثال الأربعة والعشرين: زوجتان وجدتان وثلاث بنات وعمّان، أصلها أربعة وعشرون، أربعة للجدتين منقسمة عليهما، وباقي الفرق تباينها سهامها، وهي اثنان واثنان وثلاثة، احذف اثنين للتماثل، واضرب الاثنين الباقية في
(١) صورة المسألة:
١٨٠ | ٣٠/٦ | |
جدتان | ٦ | ١ |
١٥/٣٠ | ١ | ٣ إخوة لأم |
١٨/٩٠ | ٣ | ب |
٥ أعمام | | |
(٢) في نسخة (أ) و(ب) تكررت [خمسة] مرتين، ولعله سهو.
(٣) صورة المسألة:
٣٦٠ | ٣٠/١٢ |
٤٥/٩٠ | ٣ | - |
زوجتان | ١ |
٢٠/٦٠ | ٢ | ٣ |
١ | ٤ | ١ |
- ٣ | ٣ إخوة لأم |
٦/١٥٠ | ٥ | ب ٢٥ ابن أخ لأبوين |
١٨٧ | ٤٠/١٢٠ | ٤ |