ستة تنقسم على ثلاثة(١). ولو كان الإخوة ستة رددت عددهم إلى نصفهم ثلاثة، وعملتَ مثل ما تقدَّم، فيكون لكل واحدٍ منهم سهم(٢).
فقوله: (ولا وفق له مع السهام حصلا) معناه: أنَّه حصل التباين، لأن التماثل لا يتأتى هنا للانقسام، ولا حظ هنا للتداخل أيضاً؛ لأنه إن كانت الرؤوس داخلة في السهام فالانقسام حاصل، وإن كان بالعكس فانظر باعتبار الموافق كما تبيَّن لك ذلك من كثبٍ من أنَّ ((كلَّ متداخلين متوافقان))، مع أن ضرب الوفق في أصل المسألة أخصر من ضرب الكامل فيها.
وقوله: (فاضربه) أي الوفق (فيها) أي في المسألة، يعني في أصلها، أي إن لم تكن المسألة عائلة، فإن كانت كذلك فاضربه في أصلها مع العول كما علمت ذلك مما سبق.
وقوله: (ثم إن أثر) بضم الهمزة، وكسرِ الثاء المثلّثة، و(كسرٌ) نائب فاعل (أثر).
وقوله: (على جنسين أو أعلى) أي أكثر من جنسين (نُظر) بالبناء
(١) لكل أخ سهمان. صورة المسألة:
١٨ | ٣/٦ |
٩ | زوج |
٣ | ١ |
١/٦ | أم |
٢/٦ | ٢ |
ب | ٣ إخوة أشقاء |
(٢) صورة المسألة:
٣/٦ | ١٨ |
١ | زوج |
١/٦ | أم |
٢ | ب |
٦ | أخوات أشقاء |