182

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

ولو خلفت زوجاً وثلاث أخوات لأب أو ستاً؛ فأصلها في المسألتين ستة، فإذا أعطينا الزوج نصفاً ثلاثة بقي للأخوات الثلثان فتعول إلى سبعة، ويبقى أربعة لا تنقسم على ثلاثة في الأولى ولا على ست في الثانية؛ فتضرب مسألة العول في ثلاثة يحصل إحدى وعشرون، ومنها تصح، فللزوج ثلاثة بثلاثة تسعة، ويبقى اثنا عشر تنقسم على الثلاثة في المسألة الأولى وعلى الستة في المسألة الثانية، وجزء سهمها ثلاثة؛ للمباينة في الأولى، والموافقة في الثانية(١).

ومعنى جزء السَّهم: حظه من أصل المسألة من المصحح. وذلك لأنك إذا قسمت المصحح على أصل المسألة خرج لكل سهم ذلك المضروب فيها، وكذا كل عددين ضربت أحدهما في الآخر إذا قسمت الحاصل على أحدهما خرج الثاني.

ومن الأمثلة أيضاً: زوج وأم وثلاثة إخوة، أصلها من ستة أصل سدس الأم، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، ويبقى للإخوة سهمان، لا ينقسمان عليهم، وبين الثلاثة والستة تباين فاضرب الأقل في الأكثر يحصل ثمانية عشر سهماً، فللزوج ثلاثة بثلاثة تسعة، وللأم واحد بثلاثة ثلاثة، يبقى

(١) صورة المسألة: (زوج وثلاث أخوات لأب)

٢١

٦ - ٢ ٣/٧

٩

٣

زوج

٢

٤/١٢

٤

٢ ٣

٣ أخوات

صورة المسألة: (زوج وست أخوات لأب)

٢١

٦ - ٣/٧

١

٩

٣

زوج

٢/١٢

٤

٢

٦ أخوات

178