فإما أنْ تنكسر على فريقٍ أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يزيد الكسر على ذلك، وعند المالكية القائلين: بأنه لا يرث أكثر من جدتين؛ لا يتأتى الانكسار على أربع فرق أيضاً(١).
فإنْ وقع الانكسار على فريقٍ فقط فانظر بين السهام والرؤوس، فإما أنْ يتباينا وإما أنْ يتوافقا، فإنْ تباينا فاضربْ عددَ الفريق بتمامه في أصل المسألة [أو] (٢) مبلغها بالعول، وإنْ توافقا فُرُدَّ الفريقَ إلى وفقه واضربه في أصل المسألة أو مبلغها بالعول، فما حصل فمنه تصح، ثم مَنْ له شيءٌ من أصل المسألة أخذَهُ مضروباً فيما ضربت فيه المسألة.
فلو خلف أماً وثلاثة أعمام أو ستة أعمام، فأصل المسألتين ثلاثة، وتصح من تسعة؛ لأنا إذا أعطينا الأم واحداً بقي اثنان، وهما لا ينقسمان على الأعمام الثلاثة، فضربنا ثلاثة بثلاثة بتسعة، للأم واحدٌ بثلاثة ثلاثة، والباقي للأعمام، لكل واحد منهم اثنان في الأولى، وواحد في الثانية، غير أنَّه في الأولى مباينة بين أصل المسألة والرؤوس، وفي الثانية موافقة(٣).
(١) ينظر: الذخيرة (٩٨/١٣) العذب الفائض (١٧٤/١ - ١٧٣).
(٢) في نسخة (أ) و(ب) [و] والصحيح المثبت، كما سيذكر المصنف في حالة التوافق، وهو الموافق للنظم.
(٣) صورة المسألة: (أم وثلاثة أعمام)
صورة المسألة: (أم وستة أعمام):