بالأكثر وهو الستون.
وبقية الطرق تُعلم من كتب الحساب القديمة، كشرح التحفة(١) وأمثالها، لكنها اليوم قد هُجرت، واستُعيضَ عنها بكُتُب الحساب الجديدة، والقواعدُ القديمة لا يشتغل بها الآن إلا بعضُ الفرضيين، على أنَّ المقصد واحدٌ، فتدبّر ولا تجمد.
٩٤. إِنْ وَقَعَ الْكَسْرُ عَلَى [جْنَسٍ](٢) وَلَا وَفْقَ لَهُ مَعَ السِّهَامِ حَصَلَا
٩٥. فَاضْرِبْهُ فِيهَا [أَو](٣) بِعَوِلِهَا مَتَى تَعُلْ، وَإِنْ وَفْقٌ هُنَا قَدْ ثَبَتَا
٩٦. فَاضْرِبْهُ فِيمَا مَرَّ ثُمَّ إِنْ أُثر كَسْرٌ عَلَى جِنْسَيْنِ أَوْ أَعْلَى نُظِرْ
قوله: (على اجناس) يقرأ بوصل الهمزة على غير القاعدة؛ تصليحاً للوزن(٤)، وارتكاباً للضرورة. وقوله: (متى تَعُل) أي كانت عائلة. وقوله: (نُظر) تمامه في البيت بعده، والمعنى: أنَّه إذا عرفتَ أصل المسألة، وانقسمت السِّهام على الورثة فذلك واضح، كالمباهلة، والدينارية الصغرى، والمنبرية، والنصفيَّتين.
وإنْ انكسرت على الرؤوس - وتسمَّى: جِنساً وجزءاً وفريقاً وحزباً وصِنفاً -،
هو كتاب (شرح تحفة الأحباب في علم الحساب)، للإمام عبد الله بن محمد الشنشوري (ت ٩٩٩هـ). وتحفة الأحباب للإمام محمد بن محمد الدمشقي، المعروف: بسبط المارديني (ت ٩١٢هـ).
في النسختين: [أجناسٍ]، وقال ابن مانع: وفي نسخة صحيحة من النظم: (على جنس) وهي أولى. وكذا في نسخة الشويعر.
كذا في النسختين، وفي نسخة الشويعر: [و].
واستصلاح زنة البيت بما ثبت في بعض النسخ الصحيحة من النظم: (على جنس)؛ كما قال ابن مانع.