* تنبيهً: يتعيّن أن يكون الميِّت ذكراً في كل مسألة أصلها ثمانية، وأربعة وعشرون، أو ستة وثلاثون، وفي عول الاثني عشر إلى سبعة عشر. وأنْ يكون الميت أنثى في عول الستة إلى الثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. ويجوز أن يكون ذكراً، وأن يكون أنثى في غير ذلك.
ولما ذكر أنَّ من المسائل ما يعول؛ احتاجَ إلى بيان حقيقة العول، فقال: (والعول) إلى آخره، قال الجوهري في الصَّحاح: العول عول الفريضة، وقد عالتْ؛ أي: ارتفعتْ، وهي أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض. قال أبو عبيد: أظنه مأخوذاً من الميل، ويقال: عال وأعال، يتعدَّى ولا يتعدَّى(١).
وقوله: (فالزوج والأختان) البيت ذكره لتوضيح التَّعريف في قوله: (والعول أن يزاد في السهام) البيت، ثم أردف الناظم ما ذكره بقوله:
(١) الصحاح (١٧٧٨/٥).