وكزوجة وأم وأختين لغيرها. أو كان فيها ربع (١) ونصف، كزوج وبنت وبنت ابن وأم، وكزوجة وشقيقتين وأخت لأب(٢) وأخت لأم.
- وتعول إلى خمس عشرة، إذا كان فيها ربع وسدسان وثلثان، كزوج وأبوين وابنتين(٣). وفيما إذا كان فيها ربع وثلث وثلثان، كزوجة وأختين لأم وأختين لغيرها شقيقتين أو لأب. أو كان فيها ربع ونصف وسدس وثلث، كزوجة وشقيقة وأم وولديها.
- وتعول إلى سبع عشرة، إذا كان فيها ربع وسدس وثلث وثلثان، كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين أو لأب(٤)، وتلقب
=
١٢ ١٣ | زوج |
٤/٨ | ٣ ٢ |
بنتين | ٢ |
٦ ١ | أم(١) ما بين المعكوفين ساقط من (ب). |
(١) ما بين المعكوفين ساقط من (ب)
(٢) قال ابن مانع: قوله: وأخت لأب. هي هنا ساقطة؛ لأنه لم يبق لها شيء من الثلثين، وليس معها معصب يعصبها.
(٣) صورة المسألة:
١٢ ١٥ | زوج |
٣ | ١ ة |
١ | ٣ |
٢ | ١ + ب |
أب | أم |
٤/٨ | ١ |
٢ | ٢ |
٣ | بنتين |
(٤) صورة المسألة:
١٢ ١٧ | ٣ زوجات |
٣ | ٢ |
١ | ٦ |
جدتين | ١/٤ |
١ ٣ | ٤ أخوات لأم |
١/٨ | ٢ |
٣ | ٨ أخوات شقائق |