وضابطها: كل مسألة فيها نصف وثلثان ، أو سدس وثلث وثلثان - كالمثالين المذکورین -، أو كان فيها نصف ونصف وسدس ، كزوج وأخت شقيقة وأخت لأب، أو نصف وثلث وسدسان، كشقيقة وولدي أم وأم وأخت لأب.
-وتعول إلى ثمانية ، إذا كان فيها نصف ونصف وثلث ، أو نصف وسدس وثلثان، كزوج وأم وأخت لغيرها شقيقة أو لأب(١)، وتسمَّى هذه الصورة: بالمباهلة(٢). وكزوج وأم وأختين لغيرها شقيقتين أو لأب. أو نصف ونصف وسدسان، كزوج وثلاث أخوات متفرقات.
- وتعول إلى تسعة، إذا كان فيها نصف وثلثان وثلث، كزوج وأختين شقيقتين أو لأب وأختين لأم(٣)، وتلقَّب هذه الصورة: بالغرَّاء، وبالشريحية
(١) صورة المسألة: ٨٦ ٣ ١- ٢ زوج ٣ أخت شقيقة ٢ ٢ أم ٣
(٢) قال في العذب الفائض: ((وهذه أول فريضةٍ عالت في الإسلام ... وتلقَّب هذه المسألة بالمباهلة لقوله - أي ابن عباس - من شاء باهلته: أنَّ المسائل لا تعول، إنَّ الذي أحصى رملَ عالجٍ عدداً لم يجعل في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً، هاذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ وأيم الله لو قدَّموا من قدَّم الله وأخَّروا من أخَّر الله ما عالت فريضةٌ أبداً، فقيل له: مالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلاً مهاباً فهبته ... وقيل: إن المباهلة لقبٌ لكل عائلة، ولا مشاحة في ذلك)). انتهى بتصرف يسير (١٤٦/١).
وأثر ابن عباس أخرجه الإمام سعيد بن منصور في سننه (٦١/١، رقم: ٣٥ - ٣٧)، وابن حزم في المحلى بالآثار (٢٧٩/٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤١٤/٦، رقم: ١٢٤٥٧)، وحسَّنه الألباني في إرواء الغليل (٦ /١٤٥).
(٣) صورة المسألة: -٩٦٩ ٣ زوج ٢ ٢/٤ أختين شقيقتين ٣ ١/٢ - أختين لأم ٣