مخرج الربع، ومخرج النصف داخل فيها.
والثمن وحده مع الباقي: كزوجة وابن، من ثمانية(١). أو الثمن مع النصف: كزوجة وبنت وعم، من ثمانية مخرج الثمن، والنصف داخل فيها(٢).
فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها، وتسمَّى المسألة التي لا عول فيها ولا رد ولا عاصب: بالعادلة، سمِّيت بذلك لمساواة فروضها للمال ، فكانت بقدره.
وأما الثلاثة الأصول التي تعول فهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون. وضابطها: ماله سدس صحیح.
فالستة تعول إلى:
- سبعة، كزوج وأخت لغير أم وجدة(٣)، وكزوج وأختين لغير أم.
(١) صورة المسألة: ٨ ١ ١ - ٨ زوجة ٧ ب ابن
(٢) صورة المسألة: ٨ ١ ١ - ٨ زوجة ٤ بنت ٢ ٣ ب عم
(٣) صورة المسألة: ٧٦ ١ - زوج ١ ٣ ٢ أخت شقيقة ٢ ١ ٣ جدة ٦ ١٦٨ ١ ١