172

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

مخرج الربع، ومخرج النصف داخل فيها.

والثمن وحده مع الباقي: كزوجة وابن، من ثمانية(١). أو الثمن مع النصف: كزوجة وبنت وعم، من ثمانية مخرج الثمن، والنصف داخل فيها(٢).

فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها، وتسمَّى المسألة التي لا عول فيها ولا رد ولا عاصب: بالعادلة، سمِّيت بذلك لمساواة فروضها للمال ، فكانت بقدره.

وأما الثلاثة الأصول التي تعول فهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون. وضابطها: ماله سدس صحیح.

فالستة تعول إلى:

- سبعة، كزوج وأخت لغير أم وجدة(٣)، وكزوج وأختين لغير أم.

(١) صورة المسألة: ٨ ١ ١ - ٨ زوجة ٧ ب ابن

(٢) صورة المسألة: ٨ ١ ١ - ٨ زوجة ٤ بنت ٢ ٣ ب عم

(٣) صورة المسألة: ٧٦ ١ - زوج ١ ٣ ٢ أخت شقيقة ٢ ١ ٣ جدة ٦ ١٦٨ ١ ١

168