169

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

رأساً واحداً. ففي خمسة بنين أو ابنين وبنت، أو ابن وثلاث بنات؛ أصلها من خمسة (١).

وإنْ كانت الورثة أصحاب فروض أو مختلطين بالعصبات: نظرت إلى مخرج الفرض أو مخارج الفروض، وهذا ما أراد الناظم بقوله: (ومخرج النصف من اثنين) إلخ، فالأصول المتَّفق عليها سبعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربعة وعشرون. وذلك لأنَّه إنْ انفرد النصف فمخرجه اثنان، أو الثلث أو الثلثان فمخرجهما من ثلاثة، أو الربع فأربعة، أو السدس فستة، أو الثمن فثمانية.

وإنْ اجتَمَع فرضان فأكثر فقد يكون المخرج كحالة الانفراد، كنصف وربع، فإنَّ النصف مخرجه من اثنين وهما داخلان في الأربعة، فالمسألة من أربعة. والنصف مع ثلث من ستة. وقد يكون من غير ذلك، كربع مع ثلث، فإن الربع من أربعة، والثلث من ثلاثة، وهما متباينان؛ فتضرب الثلاثة في الأربعة أو الأربعة في الثلاثة فيكون الحاصل اثنا عشر. وكثمن مع ثلثين، فتضرب ثلاثة في [ثمانية](٢) يحصل أربعة وعشرون.

وقوله: (ثلاثة من الأصول السبعة) إلى آخره، أشار به إلى أنَّ الأصول السبعة قسمان: قسم يدخله العول، وقسم لا يدخله عول(٣). والنَّاظم ذكر خمسةً

(١) صورة المسألة: (ابنان وبنت)

٢/٤

ابنين

١

بنت

(٢) في نسخة (أ) و(ب) [أربعة] والصواب المثبت، كما صوبه ابن مانع.

(٣) العول هو: زيادة في عدد سهام المسألة. ومن لازم العول دخول النقص على مقادير أنصباء الورثة بحسب حصصهم، فتنقص الفروض عن تمام نصيب كل وارث قبل العول. وأما المسألة التي =

165