168

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

باب الحساب(١)

٨٤. وَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِن اثْنَيْنِ ، كَذَا مَخْرَجُ ثُلْثٍ مِنْ ثَلاثَةٍ ، خُذَا

٨٥. مِنْ أَرْبَعِ رُبْعًا، وَسِتُّ سُدْسًا وَمِنْ ثَمَانٍ ثُمُنًا لا يُنْسَى

٨٦. ثَلاثَةٌ مِنَ الأُصُولِ السَّبْعَةِ أَعِلْ، فَمَا لاثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةِ

٨٧. أَوْ أَرْبَعِ أَوِ [الثمانِ](٢) لا تُعِلْ وَعَوْلُ سِتةٍ لِعَشْرَةٍ قُبِلْ

٨٨. لِسَبْعَ عَشْرَ قَدْ أُعِيلَ اثْنَا عَشَرْ وِتْرًا، وَمِنْ ثُلْثٍ وَرُبْعٍ تُعْتَبَرْ

٨٩. وَمَا مِنْ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ انْتَهَتْ سَبْعًا وَعِشْرِينَ وَقَالُوا: بَخِلَتْ

٩٠. وَالْعَوْلُ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ فَيَنْقُصُ النَّصِيبُ عَنْ تَمَامِ

٩١. فَالزَّوْجُ وَالأُخْتَانِ مِنْ سِتِّ وَقَدْ عَالَتْ لِسَبْعَةٍ وَقِسْ بَاقِي الْعَدَدْ

اعلم أنَّه إذا تمخَّضت الورثة كلهم عصبات؛ كانت أصل مسألتهم عدد رؤوسهم، ثم ينظر هنا: فإن كانوا كلهم ذكوراً أو كلهم إناثاً كان أصل المسألة عدد رؤوسهم، وإذا كانوا مختلطين ذكوراً وإناثاً جعلت الذكر برأسين والأنثى

(١) قال في ألفية الفرائض:

حسابها التأصيل والتصحيح لا علمه المشهور والصحيح

قال في العذب الفائض: (((حسابها) أي الفرائض (التأصيل) هو مصدر أصلت العدد، إذا جعلته أصلا ... وهو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها. (والتصحيح) أي ومن حساب الفرائض التصحيح، وهو استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق من إرث أو وصية أو دين أو شركة من غير كسر. (لا علمه المشهور) أي لا علم الحساب المعروف)). (١٥٩/١ - ١٥٨).

(٢) في النسختين [الثلاث]. وقال ابن مانع: صوابه [الثمان] وكذا في نسخة الشويعر.

164