170

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

من السبعة الأصول تصريحاً، واثنين تلويحاً، فالذي لا يعول أربعة: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية. وضابطها: ما كان فيه فرض واحد، أو كان فيها فرضان من نوع واحد.

فالربع والثمن والنصف نوع؛ لأنَّ مخرج أقلها مخرج لها، والثلثان والثلث والسدس نوع.

فالنصف وحده مع الباقي: كزوج وأخ، [أو بنت](١) أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب مع عم؛ من اثنين مخرج النصف(٢). والنصفان: كزوج وأخت الأبوين أو لأب من اثنين مخرج النصف أيضاً(٣)؛ لتساوي النصفين، وتسمَّيان: باليتيمتَيْن [وبالنِّصفيَّتين](٤).

والثلث وحده مع الباقي: كأم وأب، من ثلاثة مخرج الثلث، للأم واحد،

= تساوت عدد سهامها مع أصلها تسمى عادلة. ينظر: العذب الفائض (١٦٠/١).

(١) ما بين المعكوفين ساقط من (ب).

(٢) صورة المسألة:

٢

١

١

زوج

٢

ب

أخ شقيق

١

(٣) صورة المسألة:

٢

١

٠ ١ - ٠ ١ - ٢

زوج

١

أخت شقيقة

٢

(٤) في المطبوعة: [النصفين] والصواب المثبت؛ ينظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢/ ٥١٩).

قال في العذب الفائض: ((وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين واليتيمتين؛ تشبيهاً لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها، لأنه ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض غيرهما)). (١٦٠/١).

166