من السبعة الأصول تصريحاً، واثنين تلويحاً، فالذي لا يعول أربعة: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية. وضابطها: ما كان فيه فرض واحد، أو كان فيها فرضان من نوع واحد.
فالربع والثمن والنصف نوع؛ لأنَّ مخرج أقلها مخرج لها، والثلثان والثلث والسدس نوع.
فالنصف وحده مع الباقي: كزوج وأخ، [أو بنت](١) أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب مع عم؛ من اثنين مخرج النصف(٢). والنصفان: كزوج وأخت الأبوين أو لأب من اثنين مخرج النصف أيضاً(٣)؛ لتساوي النصفين، وتسمَّيان: باليتيمتَيْن [وبالنِّصفيَّتين](٤).
والثلث وحده مع الباقي: كأم وأب، من ثلاثة مخرج الثلث، للأم واحد،
= تساوت عدد سهامها مع أصلها تسمى عادلة. ينظر: العذب الفائض (١٦٠/١).
(١) ما بين المعكوفين ساقط من (ب).
(٢) صورة المسألة:
(٣) صورة المسألة:
٢ | ١ | ٠ ١ - ٠ ١ - ٢ |
زوج | ١ | |
| أخت شقيقة | ٢ |
(٤) في المطبوعة: [النصفين] والصواب المثبت؛ ينظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢/ ٥١٩).
قال في العذب الفائض: ((وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين واليتيمتين؛ تشبيهاً لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها، لأنه ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض غيرهما)). (١٦٠/١).