167

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وكأبي أم وبنت أخ لأم [ثلاث](١) بنات وثلاث أخوات مفترِّقات، لبنت الأخت لأبوين ثلاثة، ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد، ولبنت الأخت لأم وبنت الأخ لأم الثلث اثنان، لكلِّ واحدٍ واحد، ولأبي الأم السدس واحد، ومجموع ذلك سبعة(٢).

وقوله: (فالمال كله لبنت الأخ) مراده: الأخ لغير أم(٣) ، وقد تقدَّم أنَّ بنت الأخ لأم مع بنت عم شقيق أو لأب لها السدس، ولبنت العم الباقي، والله الهادي والموفِّق .

لما فرغ من الكلام على غالب المسائل الفقهية شرع في المسائل الحسابية؛ وذلك لأنَّ الثمرة المطلوبة إنما هي قسمةُ التركة، وهي لا تكون إلا بالحساب، وحيث إنَّ الأمر كذلك فلا بد قبل الخوض في هذا الباب من معرفة أصل المسألة وتصحيحها ؛ لما لا يخفى ، فلذلك قال:

(١) في نسخة (أ) و(ب) [وثلاث] والصواب المثبت، ونَّه عليه ابن مانع أيضاً.

(٢) صورة المسألة: ٦ - ٧ أم أب أم ١ ١ ٦ ٢ ٣ أخت شقيقة - ٣ بنت أخت شقيقة ١ أخت لأب بنت أخت لأب ٦ ١ أخ لأم بنت أخ لأم ١ ١ ٣ ١ أخت لأم بنت أخت لأم

(٣) قال ابن مانع: يريد أن بنت الأخ لغير أم تُقدَّم على بنت العم، كما لو كان أخ وعم.

163