وإنْ خلَّفتْ زوجاً وابن خال أبيها وبنتي أخيها لغير أم؛ فللزوج النّصف، والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام، فابن خال أبيها يدلي بعمته، وهي جدَّة الميتة، فيرث ميراثها وهو السدس، فيكون له سدس الباقي، ولبنتي أخيها باقيه وهو خمسة بينهما نصفين، فلا تنقسم، فاضرب اثنين في اثني عشر، وتصح من أربعة وعشرين، للزوج اثنا عشر، ولابن خال أبيها سهمان، ولكلٍّ واحدٍ من بنتي الأخ خمسة (١).
واعلم أنَّه لا يعول في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل: إلا أصلُ ستة، ولا يعول إلا إلى سبعة(٢)، كخالة [ست](٣) بنات وست أخوات مفترقات، للخالة السدس واحد، ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان أربعة، ولبنتي الأختين لأم الثلث اثنان، ولا شيء لبنتي الأختين لأب، كما أنه لا شيء للأختين لأب مع الأختين لأبوين (٤).
(١) صورة المسألة:
٢٤ | ١٢ |
٢/٦ | ١/١٢ |
١٢/٢ | ١ |
زوج | ١ |
٢ | ابن خال الأب |
٢ | ٢ |
١ | ١ - ٦ |
جدة | ١ |
الباقي بعد نصيب الزوج | بنتي أخ شقيق |
(٢) قال ابن مانع: أي لأن العول الزائد على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين، وليس في مسائل ذوي الأرحام.
(٣) في نسخة (أ) و(ب) [وست] والصواب المثبت، وقد نبَّه ابن مانع على ذلك، فقال: والصواب إسقاط الواو ليصحَّ التمثيل.
(٤) صورة المسألة:
٦ - ٧ | ١ |
٥/١٠ | ٥/١٠ |
٥ | ب |
أخ شقيق | خالة |
أم | ١ - ٦ |
أختين شقيقتين ٣ | بنتي أخت شقيقة |
٢ | ٤ |
- | أختين لأب بـ |
بنتي أخت لأب | أختين لأم |
بنتي أخت لأم | ١٦٢ |
٢ | ١ |
٣ | ٢ |