ثلاثة أرباع المال؛ لأنه له نصف ما كان لجدته لأمه وهو الربع، وله جميع ما كان لجدته لأبيه وهو النصف، ولأخته لأمه نصف ما كان لأمها وهو الربع(١).
وإن اتَّفق مع ذوي الأرحام أحدُ الزَّوجين فأعطه فرضه بالزوجية كاملاً؛ لأنَّ أحداً من ذوي الأرحام لا يحجبه من النصف إلى الربع، ولا يعادل أيضاً، واقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا، فإذا خلَّفتْ زوجاً وبنت بنتٍ وبنت أخت لأبوين، أو لأب، أو بنت أخ كذلك؛ فالمسألة من أربعة(٢)، للزوج النصف اثنان، ولكل واحد منهما سهم(٣).
وإنْ كان مع الزوج خالة وعمة، أو خالة وبنت عم، أو بنت ابن عم؛ فللزوج النصف، والباقي للخالة ثلثه، وللعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثلثاه، فمخرج النصف من اثنين للزوج واحد، يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين؛ فاضرب الثلاثة في الاثنين يحصل ستة، للزوج ثلاثة، وللخالة واحد، وللعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم اثنان(٤).
(١) صورة المسألة:
٤ | ٢/٢ |
٣ | ابن بنت بنت |
١ | بنت |
١ | هو ابن ابن بنت |
١ | بنت |
١ | بنت بنت بنت |
(٢) قال الشيخ:
قوله: فالمسألة من أربعة. أي تصح من أربعة، وأما أصلها فاثنان كما لا يخفى.
(٣) صورة المسألة:
٤ | ١/٢ |
٢/٢ | |
زوج | ٢ |
١ | بنت بنت |
١ | بنت |
١ | بنت أخت شقيقة |
١ | أخت شقيقة |
(٤) صورة المسألة: