لأم(١) ، ففي المسألة سدس وما بقي، فهي من ستة، لبنت الأخ لأم سهم، وهو الذي كان لأبيها، والباقي لبنت الأخ لأبوين، وسقطت بنت الأخ لأب وبنت العم(٢).
فإن كان بعضهم أقرب من بعض في السبق إلى الوارث، ورِث الأقرب وأَسقط غيره إن كانوا من جهة واحدة، كبنت بنت وبنت بنت البنت، فالمال للأولى؛ لقربها.
وإن كانوا من جهتين فأكثر فإنه يُنزّل البعيد حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريب أو لا، كبنت بنت بنت وبنت أخ من أم، فالمال لبنت بنت البنت.
ثم اعلم أنَّ الجهات التي يرث بها ذوو الأرحام كلهم: ((أبوة، وأمومة، وبنوة))، ويدخل فيهم فروعهم على حسب ما ذكرنا عددهم سابقاً.
ومن أدلى بقرابتين ورث بهما، فتجعل ذا القرابتين كشخصين، كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى ومعه بنت بنت بنت أخرى، فللابن الثلثان؛ لجعله بمنزلة اثنين، وللبنت الثلث، وتصح من ثلاثة(٣). فإن كانت أمهما واحدة فله
(١) قال ابن مانع: قوله: وبدل بنت الأخت لأم، إلى آخره لا حاجة إلى هذا الإبدال، فإن أولاد الأم لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم.
(٢) صورة المسألة:
٦ | بنت أخ شقيق | أخ شقيق | ب |
٥ | - | - | أخ لأب |
أخ لأم | بنت أخ لأم | - | - |
عم شقيق | بنت عم شقيق | ١ | ١ |
٦ | | | |
(٣) صورة المسألة:
٣ | ابن بنت بنت | بنت |
٢ | هو ابن ابن بنت | بنت |
١ | بنت بنت بنت | |