163

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

أمها النصف(١).

وإن كانت بنت بنت وبنت بنت ابن؛ فالمسألة من أربعة بالرد، لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها، ولبنت بنت الابن سهم حق أمها(٢).

وإن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت عم لأبوين أو لأب؛ فاقسم المال بين المدلئ بهم كأنهم أحياء، فالمسألة من ستة، للأخت لأبوين النصف ثلاثة، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت للأم السدس، وللعم السدس أيضاً، وتصح من أصلها، فأعط بنت الشقيقة النصف، وهو ما كان لأمها، وأعط كل وارث ما كان لأصله(٣).

وإن أسقط المدلئ بهم بعضهم بعضاً عملت على ذلك وأسقطت المحجوب، كما إذا كان في المسألة المتقدمة بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين، وبدل بنت الأخت لأب بنت أخ لأب، وبدل بنت الأخت لأم بنت أخ

(١) صورة المسألة:

٤

٢/٢

١

ابن أخت

١

بنت أخت

١

بنت أخت (أخرى)

٢

أخت

(٢) صورة المسألة:

٤

٣

بنت

١

بنت بنت

١

بنت ابن

بنت بنت ابن

(٣) صورة المسألة:

٦

٢

أخت شقيقة

١

بنت أخت شقيقة

١

بنت أخت لأب

١

أخت لأب

١

أخت لأم

١

بنت أخت لأم

١

عم شقيق

١

بنت عم شقيق

159