فاكتفينا بالأقل، فالثلث منها واحد، والثلثان اثنان، وكل منهما لا ينقسم على مستحقيه، إذ الثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات كذلك، فاجتز بالخمسة واضربها في ثلاثة بخمسة عشر، ومنها تصح، فللخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة، وللتي من قبل الأب سهم، وللتي من قبل الأم سهم، وللعمات عشرة، فللتي من قبل الأب والأم ستة، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان(١).
وإن خلَّف ثلاثة أخوال مفترقين؛ فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين، ويسقط به الخال لأب(٢). وإن خلَّف ثلاث بنات عمومة مفترقين؛ فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها.
وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة؛ قسمت المال الموروث بين المدلئ بهم كأنهم أحياء، فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به، فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى مساوية للأخت الأولى؛ فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى حق
(١) صورة المسألة:
١٥ | ٥/٣ | |
٣ | خالة شقيقة | |
١ | ١ | أم |
١ | خالة لأب | |
١ | خالة لأم | |
٦ | عمة شقيقة | |
٢ | ٢ بـ أب | |
٢ | عمة لأم | |
(٢) صورة المسألة:
٦ | خال شقيق ب |
٥ | خال لأب |
١ | خال لأم |