153

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

حرب(١) (٢)، وإليها ذهب الحنفية(٣).

فإذا لم يكن في المسألة زوج أو صاحب سدس من أم وجدة؛ لم يمنع الشقيق(٤)؛ لأنه تبقى له عن أصحاب الفروض بقية فيأخذها، وكذلك يبقى له السدس فيأخذه فيما لم يكن أولاد الأم أكثر من واحد (٥)، ولو كان بدل العصبة الشقيق عصبة لأب فلا شيء له؛ لعدم المعنى فيه، ولو كان بدل العصبة أختاً شقيقة أو لأب فلها النصف، وتعول المسألة إلى

(١) هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمد وقيل أبو عبد الله، الفقيه، تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، قال الذهبي: مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين. توفي سنة ٢٨٠هـ وقد قارب التسعين. ينظر: طبقات الحنابلة (١٤٥/١) سير أعلام النبلاء (٢٤٤/١٣).

(٢) في المسألة روايتان، نقل إحداهما حرب: أن الإخوة من الابوين يشاركون الإخوة لأم في الثلث. والرواية الثانية: سقوط سائر الورثة من العصبة عند استغراق أصحاب الفروض التركة. وهو المذهب. ينظر: المغني (٢٨٠/٦) الإنصاف (٣١٥/٧) المبدع (٣٥٠/٥) شرح الزركشي على الخرقي (٤٥٤/٤) كشاف القناع (٤٢٩/٤) مسائل الإمام أحمد الفقهية رواية حرب (٨١٧/٢).

وتسمى هذه المسألة المشركة والحمارية. قال الزركشي في شرحه على الخرقي: ((ولهذا قال بعض الصحابة أو بعض ولد الأبوين لعمر: هب أن أباهم كان حمارا، فما زادهم إلا قربا. فشرك بينهم، ولهذا سميت هذه المسألة المشركة والحمارية، والله أعلم)).

(٣) ينظر: المبسوط (١٥٤/٢٩) الدر المختار (٧٦٦).

(٤) صورة المسألة بعدم وجود أم:

٦

٣

-

زوج

٢

أخوين لأم

١

٢

-

٣

١

ب

أخ شقيق

(٥) صورة المسألة:

٦

٣

١

-

زوج

٢

أخ لأم

٦

٢

ب

أخ شقيق

149