سبعة(١)، إذاً أصلها ستة، للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم واحد(٢)، وهذا معنى قوله: (ومتى وجدتا في موضع الشقيق معهم أختا) إلى آخره، أو أختين كذلك فلها الثلثان، وتعول إلى عشرة(٣).
وقوله: (فإن تجد معصباً كن حاظلاً)(٤) يشير به إلى أنَّه حيث كان مع الأخت فأكثر ذكر يعصبها فلا فرض لها في هذه المسألة ؛ فتسقط معه ، سواء كان أخاً لأب مع أخت لأب بالاتفاق، أو أخاً شقيقاً مع شقيقةٍ؛ خلافاً للمالكية والشافعية(٥).
وههنا انتهى الكلام على أحوال الورثة المجمع على آرائهم، ثم أخذ يفصل أحكام ذوي الأرحام، فقال:
(١) قال ابن مانع: قوله: وتعول إلى سبعة. صوابه: تعول إلى تسعة، للزوج ثلاثة، وللشقيقة ثلاثة، وللأم واحد، ولأولاد الأم اثنان.
(٢) صورة المسألة:
٦ | ٢ | ٩ |
زوج | ٣ | |
أم | ١ | |
أخوين لأم | ٢ | |
أخت شقيقة | ٣ | |
(٣) صورة المسألة:
٦ | ← | ١٠ |
زوج | ٣ | |
أم | ١ | |
أخوين لأم | ٢ | |
أختين شقيقتين | | |
(٤) الحظل: المنع من التصرف والحركة. ينظر مادة (حظل): الصحاح (١٦٧٠/٤).
(٥) فيتقاسمون مع الإخوة لأم للذكر مثل حظ الأنثى بلا تفضيل. ينظر: الذخيرة (٤٤/١٣) مختصر خليل (٢٦١) المجموع (٩٩/١٦) نهاية المحتاج (٢١/٦)