وتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال إذا كانوا مثليه، وينحصر ذلك في ثلاث صور، وهي:
جد وأخوان، لكل منهما الثلث، وتصح من أصلها ثلاثة.
جد وأربع أخوات، هو برأسين، وهن بأربع رؤوس، وتصح من أصلها ستة، للجد سهمان، ولكل أخت سهم.
جد وأخ وأختان، تصح أيضاً من أصلها ستة، له سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم.
ويفرض للجدِّ الثلث إذا زادوا على مثليه، ويكون خيراً له؛ لأن ما يحصل له بمقاسمتهم أقل من الثلث، كجد وثلاثة إخوة، أو خمس أخوات أو أكثر من ذلك، لأن الحاصل له بالمقاسمة ربع في الصورة الأولى، وسبعان في الثانية، وكل منهما أقل من الثلث، فالربع ينقص عن الثلث نصف سدس، والسبعان ينقصان ثلث سبع، وكلما زاد عدد الإخوة والأخوات نقصته المقاسمة أكثر من ذلك؛ فيجب له الثلث، والباقي للإخوة أو الأخوات، فأصلها من [ثلاثة](١) دائماً؛ لأن فيها ثلثاً وما بقي، ويختلف التصحيح بحسب عدد رؤوس الإخوة والأخوات، وتصح الصورة الأولى من تسعة، للجد ثلاثة، ولكل أخ سهمان(٢) ،
(١) في النسختين [ستة]. وقال ابن مانع: صوابه من ثلاثة، وتعليله دال عليه.
(٢) صورة المسألة:
٦ | ٢ | ٣/٣ | ٩ | |
٣ | | | | |
١ | جد | ٢/٦ | ٢ | ب |
٣ أخوات شقيقات | | | | |