الزوج يحصل له تسعة، واضرب سهمي الأم في الثلاثة يحصل لها ستة، ويبقى من المسألة اثنا عشر، أربعة للأخت، وثمانية للجد(١)، ويُعايا بها فيقال: خلَّف أربعة من الورثة، فورث أحدهم ثلث المال، والباقي ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي.
قوله: (وإن تبيَّنا جد وإخوة فقط) الخ أشار به إلى الحالة الثّانية، وهي: ما إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، فإن للجدِّ حينئذٍ خيرَ أمرين، إما مقاسمة الإخوة كأخ منهم حتى يكون له مثل حظ الأنثيين، وإما ثلث جميع المال فرضاً. أما المقاسمة فلأنه يدلي إلى الميت بالأب كالأخ، وأما ثلث جميع المال فلأن الأم والجد إذا انفردا كان للأم الثلث وللجد الباقي إجماعاً، وهو ثلثان، والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس؛ فوجب أن لا ينقصوا الجد عن الثلث.
فالمقاسمة خيرٌ له إن كان الإخوة أو الأخوات أقل من مثليه، وينحصر ذلك في خمس صور، وهي:
جد وأخت، لها ثلث التركة، وله الثلثان، وتصح من أصلها ثلاثة.
جد وأختان، تصح من أربعة، للجد النصف، ولكل أخت ربع.
جد وثلاث أخوات، المسألة من خمسة، له سهمان، ولكل أخت سهم.
جد وأخ، المال بينهما نصفين.
جد وأخ وأخت، المال بينهما نصفين.
(١) صورة المسألة:
١٨ | ٩/٣ |
٩ | - | ٦ |
١ | ٩ |
٣ | ٢ | - | ١ |
٣ | زوج |
٢ | أم |
١ | ١ | - | ٢ |
٦ | ٢ |
٤ | ٣ | ١ | ١ |
جد | ٤ |
٦ | ٨ |
ب | ٣ | ب |
أخت لأبوين |