148

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وتصح الثانية من خمسة عشر، له خمسة، ولكل أخت سهمان(١).

واعلم أنَّ هذا النَّوع لا تنحصر صوره؛ لأنَّ الزيادة لا تتناهى.

إذا عرفتَ هذا فاعرف أنَّ جميع ما تقدَّم إنما هو فيما إذا كان مع الجد أحد الصنفين، وأما إذا كان معه الصنفان فقد بيَّن الحكم في ذلك بقوله:

٧٢. وَعَادَدَ الْجَدَّ شَقِيقٌ بِوَلَدْ أَبِ وَحَازَ مَالَهُ وَمَا أَطْرَدْ

٧٣. [ذا في](٢) شَقِيقَةٍ فَمَهْمَا فَضَلا عَنْ نِصْفِهَا [لابْنِ أبٍ](٣) قَدْ [جُعلا](٤)

المعنى: أنَّه متى اجتمع مع الجدِّ أحدٌ من أولاد الأبوين ومن أولاد الأب جميعاً فإنَّ أولاد الأبوين يعدّون ولد الأب على الجد في الحساب(٥)، فإذا أخذ الجد نصيبه أخذ الباقي ولد الأبوين وسقط ولد الأب كأن لم يكن معهم جد، فيُعتبر ولد الأب وارثاً بالنسبة إلى الجد، ومحجوباً بالنظر إلى ولد الأبوين.

ومثال ذلك: جد وأخ شقيق وأخت لأب، للجد الخمسان مقاسمة؛ لأنها خير له من الثلث، والباقي للشقيق، وتسقط الأخت للأب بالشقيق(٦). مثال

(١) صورة المسألة:

١٥

٦

٢

٥/٣

٠

١

٥

١

جد

٢/١٠

٢

٣

٥ أخوات شقيقات

٣

(٢) كذا في نسخة الشويعر، وفي النسختين [ومع].

(٣) في النسختين [لابن ابن]. والمثبت كما في نسخة الشويعر، وما صححه ابن مانع في نسخته، حيث قال: صوابه [لابن أب] أي أخ من أب، فهو الذي له الباقي بعد نصفها، وأما ابن الابن فهو يحجبها، فكيف يكون له الباقي بعد نصفها.

(٤) كذا في نسخة الشويعر، وفي النسختين [جلا].

(٥) قال ابن مانع: هذا إن احتاج ولد الأبوين لعدّه، فلو استغني عنه كجد وأخوين لأبوين وأخ لأب؛ فلا معادّة لعد الفائدة.

(٦) صورة المسألة :

٣

-

١٤٤

٢

٥

جد

٢

أخ شقيق

أخت لأب

144