145

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وصاحب الفرض الذي يرث معهم(١): الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن.

وقوله: (فأعلما أن له السدس) إلى آخره يشير به إلى أن جميع ما تقدم محله فيما إذا فضل بعد ذوي الفرض أكثر من السدس، فإن فضل السدس فقط أخذه الجد، وإن فضل دون السدس أَعيل للجد ببقية السدس، وهذا معنى قوله: (واعلما أن له السدس إذا لم يفضل من بعد فرض غيره) أي غير السدس.

وقوله: (وکمّلا سدسا له إن دون سدس فضلا ثم أعل) أراد به مسألة العول، وبقي عليه مسألة لم يذكرها، وهي: أنه إذا لم يفضل شيء عن أصحاب الفروض؛ أعيل للجد بالسدس أيضاً.

وقوله: (فتسقط الإخوة) معناه: أن الإخوة تسقط في الأحوال الثلاثة؛ الاستغراق الفروض، إلا في مسألة أشار إليها بقوله: (لا أخت بأكدرية) وهي: زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، أصلها ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلثها سهمان، يبقى سهم هو سدس المال يُفرض للجد، ولا تسقط الأخت، بل تنقلب من التعصيب بالجد إلى الفرض؛ لأن الجد لما ورث بالفرض خرج عن كونه عاصباً في هذه المسألة؛ فلا يعصب الأخت، ولا حاجب في الفرضية يحجبها؛ فتنقلب إلى فرضها، ويُفرض لها النصف ثلاثة، فتعول المسألة إلى تسعة، للجد منها سهم، وللأخت ثلاثة، قدر الجد ثلاث مرات، والأخت لا تفضل على الجد، بل له مثلاها أو أكثر، فيُقلبان من الفرض إلى التعصيب، ويقتسمان السهام الأربعة أثلاثاً، للجد مثلاها؛ لأنه برأسين، والأخت برأس، والأربعة لا ثلث لها، وتباين مخرج الثلث؛ فاضرب عدد رؤوسهما ثلاثة في تسعة تصح من سبعة وعشرين، واضرب الثلاثة أيضاً، فتضرب الثلاثة في ثلاثة

(١) قال ابن مانع: أي مع الجد والإخوة.

141