141

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

الباقي؛ فتجب له المقاسمة، وحينئذ بين الثلاثة وبين الرؤوس تباين(١)؛ فاضرب الثلاثة بثلاثة(٢) يحصل تسعة، للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان(٣).

وسدس المال: خيرٌ له في زوجة وبنتين وجد وأخ؛ لأن أصلها أربعة وعشرين، للبنتين ستة عشر، وللزوجة ثلاثة، يفضل خمسة أسهم، فإن قاسم الجد الأخ حصل له سهمان ونصف، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ سهماً وثلثين، وإن أخذ سدس المسألة أخذ أربعة؛ فالسدس خير له فيجب له، ويفضل للأخ سهم(٤). وفي بنت وزوج وجد وأخ أو أكثر سدس المال خير له أيضاً؛ لأن فرض البنت النصف، وفرض الزوج الربع، ومقام النصف والربع أربعة، للبنت

(١) قال ابن مانع: لو كان هذا العمل صحيحا لقيل: بين الثلاثة والرؤوس تماثل؛ لأن الجد قائم مقام الأخ فهو برأسين، وليس هذا العمل جاريا على طريقة الفرضيين؛ فالصحيح أن يقال: بين الرؤوس والسهام المقسومة عليها تباين، فتضرب عدد الرؤوس - وهي ثلاثة - في أصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة.

(٢)قال ابن مانع: قوله: فاضرب الثلاثة بثلاثة. مراده بالثلاثة المضروبة عدد الرؤوس، وبالثلاثة المضروب فيها أصل المسألة.

(٣) صورة المسألة:

٩

٣/٢

٣

١

١ - ٣

أم

٤

جد

٢

ب

٢

أخت شقيقة

(٤) صورة المسألة:

٢٤

٣

١ ١ -

زوجة

٨

٨/١٦

بنتين

٢

٣

جد

١

ب

أخ شقيق

137