سهمان، وللزوج سهم، يفضل سهم، فإنْ قاسم الجد الأخ أخذ نصف السهم، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث سهم، وإن أخذ سدس المال أخذ ثلثي السهم؛ فالسدس خير للجد فيجب له، فأصلها اثنا عشر، للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللجد سهمان، وللأخ سهم(١).
وثلث الباقي: خيرٌ له في أمِّ وجدٌّ وعشرة إخوة. وفي جدة وجد وثلاثة إخوة. للأم أو الجدة السدس سهم من ستة يفضل خمسة، فسدس المال سهم، وثلث الباقي سهم وثلثان في الصورتين، وهو أكثر من السدس، وأكثر مما يحصل له بالمقاسمة فيها، فيجب له ثلث الباقي فرضاً، ولا ثلث للباقي، فأصل الصورتين ثمانية عشر، للأم أو الجدة السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي وهو خمسة، والباقي للإخوة عشرة، تنقسم على الإخوة العشرة في الأولى، لكل أخ سهم، وتصح من أصلها، وتباين عدد الإخوة الثلاثة في الثانية؛ فتضرب الثلاثة في أصلها تصح من أربعة وخمسين، وتضرب الثلاثة في كل نصيب من الأصل؛ يحصل للجدة تسعة، وللجد خمسة عشر، ولكل أخ عشرة(٢).
(١) صورة المسألة:
| ١٢ | |
١ | بنت | ٦ |
١ | زوج | ٣ |
١ | جد | ٢ |
ب | أخ شقيق | ١ |
(٢) صورة المسألة الأولى
٢/٦ +١٨ | | |
٣ | أم | |
| : الباقي | |
| جد | |
١٠ | إخوة | ١/١٠ = |