140

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

ففي زوج وجدٌّ وأخ: المقاسمة خيرٌ له؛ لأن المسألة من اثني عشر(١)، للزوج النصف ستة، فإذا قاسم الأخ كان له ثلاثة، وإن أخذ السدس أو ثلث الباقي كان له اثنان، فلذلك كانت المقاسمة خيراً له(٢). وكذلك في أم وجد وأخ، أصلها ثلاثة، للأم الثلث سهم، والباقي بين الأخ والجد نصفين، لكل منهما سهم هو نصف الباقي، وذلك خيرٌ له من السدس ومن ثلث الباقي(٣).

وكذلك في المسألة الخرقاء(٤)، وهي: أمُّ وجد وأخت شقيقة أو لأب، أصلها ثلاثة، للأم الثلث سهم، يفضل سهمان، فسدس المال نصف سهم، وثلث الباقي ثلثا سهم، ويحصل للجد بالمقاسمة سهم وثلث مثلا ما للأخت؛ لأن المقاسمة هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو أكثر من السدس ومن ثلث

(١) قال ابن مانع: هذه المسألة من اثنين لا من اثني عشر، فللزوج النصف واحد ويبقى واحد، والمقاسمة هنا خير للجد من ثلث الباقي ومن السدس، وحيث إن الواحد لا ينقسم على الجد والأخ؛ فيضرب اثنان في أصل المسألة - وهو اثنان- تبلغ أربعة، فللزوج واحد في اثنين باثنين، ويبقى اثنان، للجد واحد، وللأخ واحد، فما ذكره الشارح رضى الله عنه سبق قلم منه؛ لأنه مخالف لما عليه العمل.

(٢) صورة المسألة:

٤

٢/٢

زوج

١

٢

١

٢

١

١

١

ب

جد

١

أخ

(٣) صورة المسألة:

٣

١ - ٣

أم

١

١

ب

جد

١

أخ

١

(٤) لقِّبت بالخرقاء لتخرُّق أقوال الصحابة له فيها؛ ففيها للصحابة ستة أقوال، وقيل سبعة، أو لأن الأقوال خرَّقتها. ولها أسماء أُخر. ينظر: العذب الفائض (١١٨/١ -١١٩).

136