نصف سدس، فتعول إلى ثلاثة عشر، فيعطى الأب سدسه منها (١).
ومثال ما إذا لم يبقَ شيءٌ: ما لو خلفت بنتين وأماً وأباً وزوجاً، فأصل المسألة اثنا عشر، للبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس سهمان، وللزوج الربع ثلاثة، فتعول إلى ثلاثة عشر قبل اعتبار الأب، وبعد اعتباره تعول إلى خمسة عشر(٢). ومثل هذا لو جعلت مكان الأب جداً؛ فإنك تفرض للأب أو الجد السدس في المسائل الخمس المذكورة هنا.
ثالثها: الإرث بالفرض والتَّعصيب، وذلك كما لو كان معه أحدٌ من البنات، أو بنات الابن، أو هما جميعاً، كبنت وبنت ابن أو أكثر، وفضل عن الفروض أكثر من السدس؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقي عصوبة، وذلك كما لو ترك الميت أباً وبنتين، فالمسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، والباقي للأب فرضاً وتعصيباً بالإجماع(٣).
(١)
١٢ ← ١٣ | |
٢ | ١ - أب |
٣ - زوج | |
| ٤/٨ - بنتين |
(٢)
١٢ ← ١٥ |
٢ - أب |
٢ - أم |
٣ - زوج |
٤/٨ - بنتين |
(٣)