٦٣. فَمَعْ بَنَاتٍ ، أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ حَوَى سُدْسًا، وَتَعْصِيبًا عَلَى الْبَاقِي احْتَوَى
٦٤. وَالْجَدُّ مِثْلُ الأبِ فِيمَا [مَرَّ لا](١) مَعْ إِخْوَةٍ وَسيُرَى مُفَصَّلا
بَيَّن في هذه الأبيات أنَّ للأب ثلاثَ أحوال:
أولها: الإرث بالتعصيب المحض، وذلك عند عدم الفرع الوارث، سواء كان معه أحد من الإخوة أم لا، وقد تقدم أنه يحجبهم، فقول الناظم: (مع إخوة حازوا) لا محترز له، فليس بقيد.
ثانيها: الإرث بالفرض المحض. وهو المشار إليه بقوله: (وفرضه وقع) إلى آخره، وذلك فيما إذا خلف الميت والده وابناً، أو والده وابن ابن وإن نزل، فإن له السدس في المسألتين، والباقي للابن أو لابن الابن، أو كان ما يبقيه ذو الفرض قدر السدس أو دون السدس أو لم يبق شيء، فمثال الأول: كما لو خلف الميت أباً وأماً وبنتين، فالمسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم [سدس](٢) وهو واحد، يفضل السدس للأب(٣).
ومثال ما لو بقي دون السدس: ما لو خلفت أبا وزوجاً وبنتين، فأصل المسألة اثنا عشر، للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، يبقى واحد وهو
(١) كذا في (ب) وفي نسخة الشويعر، وفي (أ) [نزلا].
(٢) في (أ) و(ب) [سهم] والمثبت هو الصواب.
(٣)
٦ | ١ | ١ - ٦ |
أب | ١ | ١٠ ٠ |
أم | ٢/٤ | ٢ |
بنتين | ٣ | ١٣٢ |