الذي لا يسقط بحال
يعني الذين لا يسقطون [في حال](١) من الأحوال من جهة الشَّخص، وأما من جهة الوصف فإنهم يسقطون بالإجماع، وذلك كالرق والكفر والقتل، فإنها يمكن دخولها على جميع الورثة.
ثم أشار الناظم إلى ما ترجم له بالعدِّ، فقال:
٦٠. وَخَمْسَةٌ لا يَسقُطُونَ فِي الْعَدَدْ أبٌ، وأُمِّ، زَوْجَةٌ، زَوْجٌ، وَلَدْ
أسقط حرف [العطف](٢) من (زوجة) وما بعدها؛ لضيق النظم، ودخل تحت قوله: (ولد) الذكر والأنثى، فكان العدد بطريق البسط ستة، وهما: الزوجان، والأبوان، [والولدان](٣). وضابط هذا أنهم: كلَّ من أدلئ إلى الميت بنفسه غير المولى.
ثم ذكر أحوال الأب بقوله:
٦١.[ للأب](٤) تَعْصِيبًا جَمِيعُ الْمَالِ مَع إِخْوَةِ [حَازوا](٥) وَفَرْضُهُ وَقَعْ
٦٢. سُدْسًا مَعَ ابْنِ أَوْ مَعَ ابْنِ ابْنِ [وَجَازْ](٦) أن تلقه(٧) بالفرض والتعصيب [حاز](٨)
(١) زادها ابن مانع، وليست في (أ) و(ب) وإثباتها أصوب.
(٢) زادها ابن مانع، وليست في (أ) و(ب) وإثباتها أصوب.
(٣) كذا في (ب) وفي (أ) [والولد].
(٤) في النسختين [وللأب]، وفي نسخة الشويعر [والأب]؛ والصواب ما في النسختين لكن بحذف الواو.
(٥) كذا في النسختين، وفي نسخة الشويعر [حاز].
(٦) كذا في نسخة الشويعر، وفي النسختين [وحاز].
(٧) قال الشنشوري في شرحه (ص٨٦): وقوله: (أنْ تلقهُ) هي المصدرية، وجزم بها في لغةٍ. وكذا علَّق عليها ابن مانع.
(٨) كذا في نسخة الشويعر، وفي النسختين [جاز].