135

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

الذي لا يسقط بحال

يعني الذين لا يسقطون [في حال](١) من الأحوال من جهة الشَّخص، وأما من جهة الوصف فإنهم يسقطون بالإجماع، وذلك كالرق والكفر والقتل، فإنها يمكن دخولها على جميع الورثة.

ثم أشار الناظم إلى ما ترجم له بالعدِّ، فقال:

٦٠. وَخَمْسَةٌ لا يَسقُطُونَ فِي الْعَدَدْ أبٌ، وأُمِّ، زَوْجَةٌ، زَوْجٌ، وَلَدْ

أسقط حرف [العطف](٢) من (زوجة) وما بعدها؛ لضيق النظم، ودخل تحت قوله: (ولد) الذكر والأنثى، فكان العدد بطريق البسط ستة، وهما: الزوجان، والأبوان، [والولدان](٣). وضابط هذا أنهم: كلَّ من أدلئ إلى الميت بنفسه غير المولى.

ثم ذكر أحوال الأب بقوله:

٦١.[ للأب](٤) تَعْصِيبًا جَمِيعُ الْمَالِ مَع إِخْوَةِ [حَازوا](٥) وَفَرْضُهُ وَقَعْ

٦٢. سُدْسًا مَعَ ابْنِ أَوْ مَعَ ابْنِ ابْنِ [وَجَازْ](٦) أن تلقه(٧) بالفرض والتعصيب [حاز](٨)

(١) زادها ابن مانع، وليست في (أ) و(ب) وإثباتها أصوب.

(٢) زادها ابن مانع، وليست في (أ) و(ب) وإثباتها أصوب.

(٣) كذا في (ب) وفي (أ) [والولد].

(٤) في النسختين [وللأب]، وفي نسخة الشويعر [والأب]؛ والصواب ما في النسختين لكن بحذف الواو.

(٥) كذا في النسختين، وفي نسخة الشويعر [حاز].

(٦) كذا في نسخة الشويعر، وفي النسختين [وحاز].

(٧) قال الشنشوري في شرحه (ص٨٦): وقوله: (أنْ تلقهُ) هي المصدرية، وجزم بها في لغةٍ. وكذا علَّق عليها ابن مانع.

(٨) كذا في نسخة الشويعر، وفي النسختين [جاز].

131