130

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وقوله: (ولد أم وامنعا) إلى آخره، يريد به أن الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً [يسقطون](١) بالولد ذكراً كان أو أنثى، وبولد الابن ذكراً كان أو أنثى، وبالأب، وبالجد للأب وإن علا.

وفي قول الناظم: (أو ولد ابن) تكرار بالنسبة للذكر منهم، يرتكب مثله لأجل النظم.

وقوله: (وأولى العصبات يقتصد) يأتي شرحه مع ما بعده.

٥١. فَحَاجِبٌ ذُو الأَبَوَيْنِ ذَا أَبِ فِي الأَخِ، وَالعَمِّ، وَفَرْعٍ وَاحْجُبِ

٥٢. بِالعَمِّ لِلأَبِ ابْنَ عَمِّ عُهِدَا مِنْ أَبَوَيْنِ، وَكَذَاكَ اعتقِدَا

٥٣. ذَا فِي أَخٍ لِلأَبِ يُعْطَى الكُلَّ إِنْ بِابْنِ أخٍ لأَبَوَيْنِ يَقْتَرِن

٥٤. وَقِسْ عَلَى ذَا فَامْنَعَنْ وُلْدَ الأَبِ مَعَ شَقِيقَةٍ، وَبِنْتِ النَّسَبِ

٥٥. وَالْجَدُّ يَعْلُو الْعَمَّ، وَابْنَ مَنْ عَلا مَعَ بَنِي الأقْرَبِ لِلْمَيْتِ احْظُلا

٥٦. وَبِابْنِ الابْنِ صُدَّ وُلْدُ ابْنِ ابْنِ إِذْ نَسَبُ الأوَّلِ فِيهَا مُدْنِي

لما قال أولاً: (أولى العصبات يقتصد) وبيَّن به أنه يُقدِّم أولى العصبات، إما لقرب جهته، أو إدلائه، وإما لقوته كما تقدم ذلك آنفاً؛ فرّع عليه قوله: (فحاجب) إلى آخره (فحاجب) خبر مقدم، و(ذو) مبتدأ مؤخر[ومضاف](٢) و(ذا) مفعول حاجب ، [ومضاف](٣)، أي: يحجب ذو الأبوين - وهو الأخ

(١) كذا صححها ابن مانع، وهو الصواب، وفي النسختين [يسقطن].

(٢) في النسختين [ومضاف إليه] قال ابن مانع: صوابه مضاف، وهو ظاهر، أي ذو مضاف، والأبوين مضاف إليه.

(٣) في النسختين [ومضاف إليه] ولعل الصواب هنا كما في التي قبلها، أنها مضاف، أي ذا مضاف وأب مضاف إليه.

126