الحجب والإسقاط
٤٥. وَالجَدَّ أَسْقِطِ بِأَبٍ، وأسْقِطَا بِالأُمِّ جَدَّاتٍ كَمَا قَدْ سَقَطَا
٤٦. جَدِّ نَأَى بِمَنْ دَنَا، وَحُجِبَتْ جَدَّتُهُ الْبُعْدَى بِمَنْ قَدْ قَرُبَتْ
٤٧. وَأُطْلِقَ الْقَوْلُ هُنَا، وَبِابْنِ أَسْقِطْ مِنَ الوارث وُلدَ الابْنِ
٤٨. وَمُطْلَقًا جِنْسَ أُخُوَّةٍ بِأَبْ أَسْقِطْ ، وَبِابْنِ ثُمَّ [بابن ابن] (١) النَّسَبْ
٤٩. وَبِالشَّقِيقِ وَلَدَ الأَبِ(٢) امْنَعَا لِبُعْدِهِ(٣) وَلَدَ أُمٍّ وَامنعَا
٥٠. أَيْضًا بِجَدٍّ، أَوْ بِبِنْتٍ، أَوْ وَلَد ابْنٍ وَأَوْلَى الْعَصَبَاتِ يُقْتَصَدْ
قوله: (والجد) مفعول مقدم لـ(أسقط)، و(أسقطا) الثانية أصلها أسقطن بنون التوكيد الخفيفة قلبت ألفاً للوقف، و(نأى) بعد، و(دنا) قرب، و(ولد الابن) بضم أوله، جمع ولد.
وقوله: (ابن النسب) يُقرأ بالتنوين والكسر على نونه، وكذا (أم) من قوله: (ولد أم).
ثم إن الحجب في اللغة: المنع، مأخوذ من الحجاب. وفي الشرع هو:
(١) كذا في (ب) وفي نسخة الشويعر، وفي (أ) [ابن ابن]، والصواب المثبت
(٢) كذا في (أ) وفي (ب) [ابن] والمثبت هو الصواب.
(٣) قال ابن مانع: قال الشنشوري في شرح هذا البيت: ((وتعليله بقوله: (لبعده) تبع فيه السبكي، فإنه قال: قد يتوهم أن الشقيق ليس بأقرب من الأخ للأب لكن أقوى، وليس كذلك، فقد صرَّح الأصحاب بأنه أقرب، أي أزيد قربا، وكذا عملوا في الوقف والوصية. انتهى. والمختار ما قاله ابن الهائم والجعبري وغيرهما وهو أن يقال فيه: أقوى)). اهـ. وينظر: الدرة المضية (٧٩).