124

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

عليها لفرض الزوجية للنصف مثل مسألة الرد؛ لأنها بقية مالٍ ذهب نصفه، وللربع ثلثاً، وللثمن سبعاً، وابسط من جنس الكسر ليزول، ففي بنت وبنت ابن وزوجة؛ مسألة الرد من أربعة، فزد عليها لثمن الزوجة لكل واحد سبعاً تصير أربعة وأربعة أسباع، ابسط الكل أسباعاً تكن اثنين وثلاثين، ومنها تصح كما تقدم.

وفي زوج وجدة وأخ لأم؛ مسألة الرد من اثنين، فتزيد عليها اثنين للزوج تصير أربعة، ومنها تصح.

وفي زوجة وأم وأخ لأم، مسألة الرد من](١) ثلاثة؛ فتزيد عليها للزوجة واحداً تصير أربعة، ومنها تصح.

وفي زوجة وبنت وبنت ابن وجدة، مسألة الرد من خمسة؛ فتزيد عليها للزوجة خمسة أسباع، ثم تبسط الخمسة وخمسة أسباع من مخرج الكسر ليزول، ثم تضربها في مخرج السُبع يحصل أربعون، ومنها تصح.

هذا ولما فرغ من الكلام على الردِّ شرع يتكلم على الحجب والإقساط.

**

(١) ما بين المعكوفين ساقط من (ب).

120