ثمانية تصح من اثنين وثلاثين، للزوجات أربعة، ويفضل ثمانية وعشرون، ومسألة الرد من ثلاثين؛ لأن أصلها خمسة؛ لأنا إذا أرجعناها إلى ستة كان للبنات الثلثان وهما أربعة، وللجدات سدس وهو واحد، فالواحد من الأصل لا ينقسم على الجدات ويباين، وسهام البنات من الأصل المذكور أربعة، وبينها وبين عددهن توافق بالربع فرجعن إلى اثنين، ثم اضرب اثنين في عدد الجدات وهو ثلاثة للتباين؛ فيكون الحاصل ستة، ثم اضرب الستة في أصل مسألة الرد وهو خمسة تبلغ ثلاثين، للجدات ستة، لكل واحدة سهمان، وللبنات أربعة وعشرون، لكل واحدة ثلاثة، وبين الثلاثين التي صحَّت منها مسألة الرد وبين الفاضل عن الزوجات من مسألة الزوجية الذي هو ثمانية وعشرون موافقة بالأنصاف، فارجع ثلاثين إلى نصفها خمسة عشر ثم اضربها في مسألة الزوجية اثنين وثلاثين، أو اضرب ستة عشر في ثلاثين يكن الحاصل على كلٍ أربعمائة وثمانين، ومنها تصح، ثم إنه من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروباً في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية وهو أربعة عشر، فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدات ستة في أربعة عشر - نصف الثمانية وعشرين - بأربعة وثمانين، لكل واحدة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل بنت اثنان وأربعون(١).
ولك طريقة ثانية، وهي: أن تصحِّح أولاً مسألة الرد وحدها ابتداءً، ثم زد
(١) صورة المسألة:
٤٨٠ | ١٤/٣٠ | ٦/٥ | ١٥/٣٢ | ٤/٨ |
١٥/٦٠ | - | - | ٤ | ١ |
٤ زوجات | ٨ | ٢٨/٨٤ | ٦ | ١ |
١١- ١٠ | - | ٣ جدات | ٦ | ٤٢/٣٣٦ |
٢٤ | ٤ | ٢٨ | ٧ | ٨ بنت |
٣ | | | | |