وإن كان مع الزوجة والبنت وبنت الابن جدة ؛ كانت مسألة الرد من خمسة ، والباقي بعد فرض الزوجة سبعة، فاضرب الخمسة في الثمانية يكن الحاصل أربعين، للزوجة خمسة، وللبنت إحدى وعشرون، ولبنت الابن سبعة ، وللجدة سبعة(١).
وإنْ كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه أخذ الفاضل عن الزوج أو الزوجة كأنه عصبة، وذلك كزوجةٍ أو زوج وبنت، أخذت الزوجة الثمن أو الزوج الربع، والباقي للبنت فرضاً ورداً، ولا تنتقل المسألة؛ لعدم المقتضى للنقل.
وإن وافق الباقي بعد فرض الزوجية مسألة الردِّ بجزء، كنصف وربع وثمن؛ فارجع مسألة الرد إلى وَفْقِها، واعتبر الأدق وإن تعدد، ثم اضرب(٢) في مسألة الزوجية، ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروباً في وفق مسألة الرد، ومن له من مسألة الرد أخذه مضروباً في وفق الفاضل عن أحد الزوجين من مسألة الزوجية.
وذلك كأربع زوجات وثلاث جدات متحاذيات وثمان بنات، فمسألة الزوجية ثمانية، للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين؛ فاضرب أربعة في
(١) صورة المسألة:
٤٠ | ٧/٥ | ٥/٨ |
٥ | - | زوجة |
١ | ٨ | بنت |
٢١ | ٣ | بنت ابن |
٧ | ١ | جدة |
(٢) وفق مسألة الرد.