121

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

في ثلاثة بثلاثة (١).

وإن كان مكانَ الجدة أختٌ من أبوين، فالورثة زوجة وأخت لأبوين وأخ لأم، مسألة الرد من أربعة، للأخت ثلاثة، وللأخ للأم واحد، يفضل لهم عن فرض الزوجة ثلاثة تباين الأربعة، فإذا ضربنا أربعة في أربعة انتقلت المسألة إلى ستة عشر كما تقدَّم لك قريباً(٢).

وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن؛ فمسألة الزوجة من ثمانية، ومسألة الرد من أربعة، والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم على الأربعة وتباينها، فإذا ضربت أربعة في ثمانية انتقلت المسألة إلى اثنين وثلاثين، للزوجة أربعة، وللبنت إحدى وعشرون، ولبنت الابن سبعة(٣).

(١) صورة المسألة:

٨

٦

٢

٣/٢

٢/٤

٢

-

١

زوجة

٣

١

جدة

٣

١

أخ لأم

(٢) صورة المسألة:

١٦

٦

٤/٤

٤/٤

٤

-

١

زوجة

٩

٣

٣

أخت لأبوين

٣

١

أخ لأم

(٣) صورة المسألة:

٣٢

٦

٧/٤

٤/٨

٤

-

١

زوجة

٢١

٣

٧

بنت

٧

١

بنت ابن

117