107

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

سدس مع ولد أو ولد ابن ) ذكراً كان كل منهما أو أنثى. وحاصل معنى الأبيات: أن السدس فرض سبعة: الأب والجد مع الفرع الوارث. والأم مع الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة، ذكوراً كانوا أو إناثاً. وبنت الابن مع بنت الصلب. والأخت للأب مع الأخت الشقيقة. والجدة فأكثر. والواحد من ولد الأم.

وقوله: (ولأم مع عدد) أراد به أنه كما تستحق الأم السدس مع الفرع الوارث تستحقه مع عدد من الإخوة أو الأخوات، أو منهما اثنان فأكثر عند الجمهور، وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا يرد الأم عن الثلث إلى السدس إلا الثلاثة من الإخوة(١)؛ مستدلاً بقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾(٢) فهو جمع، وأقل الجمع ثلاثة. وعلى قوله تَرِد مسألة الإلزام، وهي: زوجٌ وأمٌّ وأخوان لأم، فإنه أعطى الأم الثلث في هذه المسألة؛ لكون الأخوة أقل من ثلاثة، وأعطى الأخوين الثلث، فعالَتْ المسألة، والعول ليس من مذهبه، وإن أعطاها سدساً؛ فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة، وإن أعطاها ثلثاً، وأدخل النقص على ولدي الأم؛ فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على مَن لا يصير عصبة بحال، فمن ثَمَّ جعلوا مبدأ الجمع اثنان؛ لأنهما بمعنى اجتماع واحد مع آخر.

وقوله: (مع ولد) راجع لقوله: (ولجد) فقط؛ إذ لا يشترط في إرث الجدة السدس وجود الفرع الوارث، فترث السدس سواء وُجد فرع أم لا.

وقوله: (إلى ثلاث) هذا مذهب أتباع الإمام أحمد، فإنه لا يرث عندهم أكثر من ثلاث جدات، وهن: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد أبي الأب فقط، ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومةً، روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم؛ لما روى سعيد بن منصور في سننه، عن إبراهيم النخعي: (أن

(١) ينظر قول الجمهور وابن عباس: المغني (٢٧٦/٦) الفوائد الشنشورية (٨٤) العذب الفائض (٥٣/١).

(٢) سورة النساء (١١).

103