105

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وتسمَّيان أيضاً: [الغراوين](١)، لشهرتهما، ووضوحهما كالكوكب الأغر.

أولاهما: لو مات ميِّت عن أب وزوجة وأم، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد من أربعة بقي ثلاثة، للأم ثلث الباقي وهو واحد، وللأب اثنان، وهما نصف في الحقيقة(٢).

ثانيهما: لو ماتت عن أب وأم وزوج، فالمسألة من ستة؛ لأنه اجتمع معَنَا نصف ــ وهو من اثنين - وثلث - وهو من ثلاثة -، فإذا ضربنا اثنين في ثلاثة حصل ستة، للزوج النصف ثلاثة، والباقي ثلاثة، للأم ثلثها، والباقي وهو ثلث في الحقيقة للأب (٣).

وإنما جعلنا الربع ثلثاً في المسألة الأولى، والسدس ثلثاً في المسألة الثانية؛ تأدباً مع القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾(٤). وحمله العلماء على أن المعنى: وورثه أبواه فقط، ومن ثم اختلف الصحابة في ذلك، فقضى عمر رضي الله عنه بما ذكرنا، وتبعه على ذلك القضاء.

(١) في (أ) و(ب) [الغراويين] والمثبت هو الصحيح. ينظر: الفوائد الشنشورية (٨٥) العذب الفائض (٥٥/١).

(٢) صورة المسألة:

٤

١

زوجة

١

٤

١ الباقي

أم

٢

ب

أب

(٣) صورة المسألة:

٦

٣

زوج

١

٤

١ الباقي

أم

٢

ب

أب

(٤) سورة النساء (١١).

101