104

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

وقال بعض العلماء: استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين؛ لأن الله تعالى بيَّن أن للأختين الثلثين، واستفيد حكم ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين، فإذا علمت ذلك علمت أن قول من قال: لفظ ((فوق)) مقحمة، وأن المعنى: ((فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما)) كلامٌ لا معنى له، ولا يليق تنزيل التنزيل عليه هذا.

وأما الثلث فهو فرض ثلاثة:

- الجد في بعض أحواله مع الإخوة، كما سيأتي في باب الجد والإخوة.

- والأم، بشرطين، وهما: عدم الفرع الوارث، وألا يكون اثنان فأكثر من إخوة، أو أخوات، أو منهما، أشقاء، أو لأب، أو لأم، وارثين، أو محجوبين حجب شخص، أما المحجوب بالوصف فوجوده كالعدم، فلو انتفى شرط منهما لم ترث الثلث.

- والثالث: اثنان فأكثر من أولاد الأم، الذكر والأنثى في ذلك سواء.

واعلم أن أولاد الأم قد خالفوا غيرهم في أشياء، أحدها: أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعاً ولا انفرداً. وثانيها: أنهم يرثون مع من أدلوا به. وثالثها: أنهم يحجبون حجب نقصان(١). ورابعها: أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث.

٢١. وَتُلْثُ مَا يَبْقَى لِأُمَّ إِنْ ظَهَرْ أَبٌّ وَزَوْجٌ أَوْ وَزَوْجَةٌ وَقَرْ

قوله: (وقر) أي: ثبت، وهو عامل في قوله: (للأب) الآتي في البيت بعده، والمسألتان اللتان ذكرهما الناظم يُقال لهما: العمريتان؛ لأن عمر رضي الله عنه أول من قضى فيهما بثلث الباقي، وتابعه جمهور الصحابة والأئمة.

(١) أي يحجبون من أدلوا به - وهي الأم ـ حجب نقصان عند وجود جماعة منهم.

100