101

Al-Badrāniyya sharḥ al-manẓūma al-Fāriḍiyya ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Publisher

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت

من الآخر أو من غيره.

وقوله: (والثلثان للعدد) سيأتي شرحه مع ما بعده إن شاء الله تعالى.

قال:

١٧. مِنَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الابْنِ أَوْ مِنْ أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَذَا رَوَوْا

١٨. لِعَدَدٍ مِنْ الشقِيقَاتِ افْرِدَا لِلَأُمِّ ثُلثاً إنْ فَقَدْتَ الوَلَدَا

١٩. وَوُلْدَ ابْنٍ وَفَقَدْتَ العَدَّ مِنْ إِخْوَةٍ [أَوْ مِن أَخَوَاتٍ] (١) وَاسْتَبِنْ

٢٠. لِلْعَدِّ مِنْ أوْلادِ أُمِّ ثلثا وَسَوِّ فِيهِ بَيْنَ مَنْ قَدْ وَرِثَا

قوله: (للعدد) أي: اثنان فأكثر، إذ ما زاد على الواحد يسمَّى عدداً، بخلاف الواحد فهو محلَّ خلافٍ في اصطلاح علماء الحساب. وقوله: (ذا رووا) أي: الفرض المتقدم، وهو الثلثان. وقوله: (ثلثاً) مفعول به لقوله: (افردا). وقوله: (إن فقدت الولدا) أي: ذكراً كان أو أنثى، وكذا يقال في ولد الابن، وألف الولد للإطلاق لا للتثنية. وقوله: (وفقدت العدَّ من إخوة) أي: ذكور فقط، أو مع إناث على طريق التَّغليب. و(ثلثاً) مفعول لـ (استبن). وقوله: (وسوِّ فيه بين من قد ورثا) يعني به: أن أولاد الأم عند عدم الاجتماع ذكرهم وأنثاهم سيَّان، فقوله: (من البنات) متعلق بمحذوف صفة (للعدد) في البيت قبله.

وحاصله: أنَّ الثلثين يرثهما ذوات النصف إذا تعددن، وهن البنتان فأكثر، وبنتا الابن فأكثر وإن نزل الابن، والأختان الشقيقتان فصاعداً، والأختان لأب فأكثر، إذا انفردن عمن يعصبهن بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

(١) كذا في نسخة الشويعر، وفي النسختين [أو أخوات] بإسقاط [من].

97