Your recent searches will show up here
Al-Anwār al-qudsiyya fī maʿrifat qawāʿid al-ṣūfiyya
ʿAbd al-Wahhāb al-Shaʿrānī (d. 973 / 1565)الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية
189س اقال الشيخ محيي الدين : وكل من قام في السماع عن غلبة فللجماعة ان يقوموا لقيامه ، وليس هم ان يقوموا لقيام من بقيت عليه بقي امن الاحساس والشعور ، بل يحرم عليه هو القيام ، لانه منافق ظهر ابصورة الصادقين لا بمعناهم . اللهم الا ان يقوم متواجدا معرفا الجماعة بتفعله ، وان يطلب به تحصيل الوجد ، فللجماعة ان يقوموا لقيامه فان مذهبهم الموافقة والمساعدة ، وذلك الفقير صادق في دعواه ، وان كان الاولى به وبكل قائم في السماع ان لا يقوم الا بحالة فناء وغلبة قالوا : ولا سبيل الى بيع الخرقة اذا وقعت ، فان في ذلك سه استهانة بالفقرام ، اذ الخرقة مثلا اذا دخلت في النداء في السوق او اغيره تدنست بالايدي الغافلين ، وذلك استهانة بطريق القوم في عيو الناس من العوام قالوا : وليس للفقراء ان يتحكموا في خرقة من ليس من اهل اطريقهم ولا في خرقة من لا يقول بذلك من العباد والزهاد ، ولك اذا ضمهم معهم مجلس وتحكم الفقراء في شيء من ثيابهم فلا بأس ووبغير اذنهم لا يجوز . بل يخرجون به من طريق اهل الله تعالى ، لانه ليس امن حكمة اكل اموال الناس بالباطل ، وانما جوزنا مثل ذلك للفقرا فيا بينهم لرضاهم بذلك وتواطيهم وصار ذلك عرفا بينهم بطيب نفس احيث ان الفقراء لو ردوا على احدهم بخرقته لتكدر ولم يرجع فيها لا والله اخرجها من ملكه ، ولا بد فاياك والاعتراض في القوم في ذلك اعلم قالوا : وينبغي للقوال ان يقف على يمين الشيخ او تائبه ، فمه
Unknown page
Enter a page number between 1 - 419