390

Al-Anwār al-qudsiyya fī maʿrifat qawāʿid al-ṣūfiyya

الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية

188 لانشاد الا ان تاب انتهى . واذا اسكتوه فيشتفلون بنفوسهم أو يأخذون ي الذكر حقى يحصل للقوال باعث ويحصل بانشاده الجمعية ، لكن اكون الذكر على طريقة واحدة موزونة وهي احسن عند المحققين من اسماع القوال ، واقوى في الاستعداد لمن كان له قلب ، او القى السمع وهو شهيد . قالوا : واذا حرك القوال صاحب حال ووقع منه شيء من اابه فهو للقوال خاصا ، فان في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه قالوا : واذا كان التواجد من معنى آخر خلاف قول القوال ، ووقع انه ثوب فهو للجماعة ، فيشركهم فيه القوال لانه من الجماعة . والمتواجد صدق فيما يدعيه من حصول السبب الذي تواجد منه ، فلا ينبغي ان كذبه احد ، اذ التهمة لا يكون بين القوم قالوا : واذا تحرك شيخ القوم وسقط منه شيء فالحكم فيه للشيخ اليس لهم ان يتحكموا في خرقة شيخهم ، ولكن يجب على الشيخ ان ققسمها بينهم ، ولا بد . فان امسكها ولم يحكمهم فيها ولا قسمها بينهم فقد خرج عن طريق القوم . وللجماعة ان يجتنبوه ، وليس للمريدين ان افتدوا به في مثل ذلك ابدا . ثم ان امساكه الخرقة قد يكون لاحد امرين اما لبخل ما طرأ عليه لعدم عصمته ، وأما لطلب الستر محاله الوء هذا الادب حتى يسقط من عين الجماعة ، وكل من هذين الامرين الا يليق بالمريد اقباع هذا الشيخ فيه وان تبعه لا يفلح .. لانه ان كان بخيلا فأقبح من كل قبيح صوفي شحيح ، وان كان متسترا بذلك الفعل ذلك لعلة في نفسه لا يعرفها المريد ، والمريد انما ينتفع بشيخه في الأخلاق والآداب التي ظاهرها محمود

Unknown page